السيد الخوئي
343
كتاب الطهارة
( مسألة 16 ) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ( 1 ) وإن كانت أعلى وأغلى ( 2 ) حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
السيد الخوئي
343
كتاب الطهارة
( مسألة 16 ) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ( 1 ) وإن كانت أعلى وأغلى ( 2 ) حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .